12589 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُوسِ بْنِ كَامِلٍ، ثنا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ الشَّعِيرِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا رَبَاحُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَجَمَهُ مَوْلًى لِبَنِي بَيَاضَةَ، وَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ إِيَّاهُ»