وَقَالَ: «لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ» . وَالشِّغَارُ: أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَتَانِ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى بِغَيْرِ صَدَاقٍ