11296 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَتَّاتُ الْكُوفِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْخَلِيلِ الْخَزَّازُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا تَخْرُجَ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى تُخْرِجَ الصَّدَقَةَ، وَتُطْعِمَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ»