9739 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، يَأْثُرُهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: «فِي كُلِّ مُعَاهَدٍ مَجُوسِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ الدِّيَةُ وَافِيَةٌ»