9599 - حَدَّثَنَا دَرَّانُ بْنُ سُفْيَانَ الْعَطَّارُ الْبَصْرِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَحْمِلَ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الْأَرْبَعِ، ثُمَّ تَطَوَّعْ أَوْ دَعْ»