9547 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، ثنا زَائِدَةُ، قَالَ: سُئِلَ أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ: أَذَكَرْتَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ، قَالَ: " مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَتَيْنِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ، وَمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا؟ قَالَ: «نَعَمْ»