9339 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، ثنا زُهَيْرٌ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: «إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ، وَلِلرَّجُلِ حَاجَةٌ فَلَا يَنْتَظِرْهُ إِذَا سَلَّمَ أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ بِوَجْهِهِ، فَإِنَّ فَصْلَ الصَّلَاةِ التَّسْلِيمُ» ، فَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَلْبَثْ أَنْ يَقُومَ أَوْ يَتَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ، وَيَسْتَقْبِلُهُمْ بِوَجْهِهِ