8611 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا دَاهِرُ بْنُ نُوحٍ، ثنا عَمْرُو بْنُ الْوَلِيدِ الْأَغْضَفُ، قَالَ: سَمِعْتُ كَهْمَسَ بْنَ الْحَسَنِ يُحَدِّثُ، عَنْ هَارُونَ الْأَصَمِّ، قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللهَ عَبْدًا مُسْلِمًا فَلْيُصَلِّ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ فَإِنَّهُنَّ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّهُ لَوْ صَلَّى كُلُّ رَجُلٍ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ هَدْي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ هَدْيَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَضَلَلْتُمْ، وَلَقَدْ كُنَّا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا مَا تُقَامُ الصَّلَاةُ حَتَّى تُسَوَّى الصُّفُوفُ - أَوْ حِينَ تُسَوَّى صُفُوفُنَا - وَلَمَّا تُقَامُ الصَّلَاةُ الْيَوْمَ ثُمَّ يُنَادِي أَحَدُهُمْ يَا جَارِيَةُ هَلُمِّي وَضُوءًا وَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ، وَلَقَدْ كُنَّا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا نَتَحَدَّثُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ لَمْ يَرْفَعْ قَدَمًا إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَلَمْ يَقَعْ أُخْرَى إِلَّا حَطُّ اللهُ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً، فَكُنَّا نُقَارِبُ الْخُطَا»