469 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ إِسْرَائِيلَ الْقَطِيعِيُّ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرُ خِطْبَتِهَا , وَتَيْسِيرُ صَدَاقِهَا» قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ , وَأَقُولُ أَنَا: مِنْ أَوَّلِ شُؤْمِهَا أَنْ يَكْثُرَ صَدَاقُهَا لَمْ يَرْوِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ , وَلَا عَنْهُ إِلَّا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ