9395 - حَدَّثَنَا هَيْثَمُ بْنُ خَلَفٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ قَرْمٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا سُلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ، وَلَا عَنْ سُلَيْمَانَ إِلَّا أَبُو الْجَوَّابِ، تَفَرَّدَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ