المعجم الاوسط (صفحة 9494)

9102 - حَدَّثَنَا مَسْعَدَةُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ نَافِعٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنَّ لِي خَالًا فَارَقَ امْرَأَتَهُ، فَدَخَلَهُ مِنْ ذَاكَ هَمٌّ وَأَمْرٌ شَقَّ عَلَيْهِ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا، وَلَمْ يَأْمُرْنِي بِذَلِكَ، وَلَمْ يَعْلَمْ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «لَا، إِلَّا أَنْ تَنْكِحَ نِكَاحَ غِبْطَةٍ، إِنْ وَافَقَتْكَ أَمْسَكْتَ، وَإِنْ كَرِهَتْ -[49]- فَارَقْتَ؛ فَإِنَّا كُنَّا نَعُدُّ هَذَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السِّفَاحَ»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُمَرَ إِلَّا أَبُو غَسَّانٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015