9048 - حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، وَعُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَا: ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاوِيَةً مِنْ خَمْرٍ بَعْدَمَا -[32]- حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشُقَّتْ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَوْ أَمَرْتَ بِهَا فَتُبَاعَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ