8748 - وَبِهِ، حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ، حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ، أَنَّ غَرَفَةَ بْنَ الْحَارِثِ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، وَقَاتَلَ مَعَ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ بِالْيَمَنِ فِي الرِّدَّةِ، مَرَّ بِهِ نَصْرَانِيٌّ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، يُقَالُ لَهُ: الْمَنْدِقُونُ، فَدَعَاهُ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَذَكَرَ النَّصْرَانِيُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنَاوَلَهُ، فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: قَدْ أَعْطَيْنَاهُمُ الْعَهْدَ، فَقَالَ غَرَفَةُ: «مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ تَكُونَ الْعُهُودُ وَالْمَوَاثِيقُ عَلَى أَنْ يُؤْذُونَا فِي اللَّهِ وَرَسُولِهِ، إِنَّمَا أَعْطَيْنَاهُمْ عَلَى أَنْ يُخَلَّى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ كَنَائِسِهِمْ، فَيَقُولُونَ فِيهَا مَا بَدَا لَهُمْ، وَأَلَّا نَحْمِلَهُمْ مَا لَا طَاقَةَ لَهُمْ بِهِ، وَأَنْ نُقَاتِلَ مَنْ وَرَائَهُمْ، وَنُخَلِّي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَحْكَامِهِمْ، إِلَّا أَنْ يَأْتُونَا فَنَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ» ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: «صَدَقْتَ»
لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ غَرَفَةَ بْنِ الْحَارِثِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: حَرْمَلَةُ بْنُ