المعجم الاوسط (صفحة 8726)

8358 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا، نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، نا الْقَعْنَبِيُّ، نا طَلْقُ بْنُ سَكَنٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ إِلَّا طَلْقُ بْنُ سَكَنٍ، وَلَا عَنْ طَلْقٍ إِلَّا الْقَعْنَبِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقَدَّمِيُّ "

طور بواسطة نورين ميديا © 2015