8201 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، نا إِسْحَاقُ، نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَإِذْنُهَا الصُّمُوتُ، وَالثَّيِّبُ تُصِيبُ مِنْ أَمْرِهَا مَا لَمْ تَدْعُ إِلَى سَخْطَةٍ، فَإِذَا -[137]- دَعَتْ إِلَى سَخْطَةٍ، وَكَانَ أَوْلَيَاؤُهَا يَدْعُونَ إِلَى الرِّضَا رُفِعَ ذَلِكَ إِلَى السُّلْطَانِ» قَالَ إِسْحَاقُ: قُلْتُ لِعِيسَى: آخِرُ الْحَدِيثِ مِنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: هَكَذَا أَنَا الْأَوْزَاعِيُّ «
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُرَّةَ وَلَا رَوَاهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُرَّةَ إِلَّا الْأَوْزَاعِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ: عِيسَى بْنُ يُونُسَ»