8176 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، نا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ، نا أَبُو إِسْحَاقَ الْحُمَيْسِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، -[129]- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحْلُبَنُّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ، فَيُكْسَرَ بَابُهَا فَيُنْتَثَلَ مَا فِيهَا؟ فَإِنَّ مَا فِي ضُرُوعِ مَوَاشِيهِمْ طَعَامُ أَحَدِهِمْ»
لَمْ يَرْوِ أَبُو إِسْحَاقَ الْحُمَيْسِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ غَيْرَ هَذَا، تَفَرَّدَ بِهِ، الْحِمَّانِيُّ "