8125 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، نا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، نا يَزِيدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَلَّى رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَرَكْعَةً إِذَا طَلَعَتْ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ أَنْ تَغْرُبَ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا» يَعْنِي: الْعَصْرَ. «
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا الزُّبَيْدِيُّ، وَلَا عَنِ الزُّبَيْدِيِّ إِلَّا يَزِيدُ بْنُ يُوسُفَ، تَفَرَّدَ بِهِ: مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ»