المعجم الاوسط (صفحة 8484)

8122 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثَنَا كَامِلٌ، نا ابْنُ لَهِيعَةَ، ثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُبْتَاعُ شَيْءٌ مِنَ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَذَلِكَ أَنَّ يَتَبَيَّنَ الزَّهْوُ الْأَحْمَرُ مِنَ الْأَصْفَرِ»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُرْوَةَ إِلَّا أَبُو الْأَسْوَدِ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ لَهِيعَةَ "

طور بواسطة نورين ميديا © 2015