7990 - حَدَّثَتَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَنْطَرِيُّ، ثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «مَنْ سَمِعَ حَيِّ عَلَى الْفَلَاحِ فَلَمْ يُجِبْ، فَقَدْ تَرَكَ سُنَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ إِلَّا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، وَلَا عَنْ جَعْفَرٍ إِلَّا مُبَشِّرٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْعَبَّاسُ بْنُ الْحُسَيْنِ "