7769 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الرَّبَالِيُّ، نَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، نَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِيُّ، نَا الْحَسَنُ قَالَ: قَالَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ: «مَا قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ، وَنَهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: الرَّبَالِيُّ "