7726 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السَّكَنِ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجَبُّلِيُّ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ مُصْعَبٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعْدٍ الْكَاتِبِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ تَطَوُّعًا أَنْ يَجْعَلَهَا عَنْ أَبَوَيْهِ، فَيَكُونَ لَهُمَا أَجْرُهَا، وَلَا يُنْقَصُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ» -[359]- لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعْدٍ إِلَّا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ "