المعجم الاوسط (صفحة 7937)

7597 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ عُمَارَةَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ، ثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، ثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ إِلَّا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: شَبَابَةُ "

طور بواسطة نورين ميديا © 2015