7533 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا إِسْمَاعِيلُ، نَا أَبُو مَرْيَمَ، حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جَرْهَدٍ قَالَ: مَرِضَ ابْنُ عُمَرَ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَدْ أَعْشَبَتِ الْقِفَارُ، فَلَوِ ابْتَعْتَ أَعْنُزًا فَتَنَزَّهْتَ تَصِحُّ، فَقَالَ: «لَمْ يُؤْذَنْ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي الْبَدَاءِ غَيْرَ أَسْلَمَ»
لَمْ يَرْوِ مُسْلِمُ بْنُ جَرْهَدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا، وَلَا رَوَاهُ عَنْ مُسْلِمٍ إِلَّا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَبُو مَرْيَمَ "