7430 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، نَا سُلَيْمَانُ الشَّاذَكُونِيُّ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ -[255]- مُتَعَمِّدًا فِيهَا لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ إِلَّا الشَّاذَكُونِيُّ "