7276 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُصَيْرٍ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الشَّاذَكُونِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، أَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَعْنٍ قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَخِي، بِخَطِّهِ يُخْبِرُ أَنَّ فِي كِتَابِ أَبِيهِ، حَدَّثَنِي زَحْرُ بْنُ رَبِيعَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «الْقَطْعُ فِي دِينَارٍ، أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ» -[204]- لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَعْنٍ إِلَّا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ