المعجم الاوسط (صفحة 7508)

7182 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الدَّقِيقِيُّ، ثَنَا سَهْلُ بْنُ بَحْرٍ، ثَنَا سَلْمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضَّبِّيُّ، ثَنَا أَبُو حَرَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي حَرَّةَ إِلَّا سَلْمُ بْنُ سُلَيْمَانَ "

طور بواسطة نورين ميديا © 2015