7062 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ فِي ثَوْبَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلَّا ثَوْبٌ فَلْيَأْتَزِرْ بِهِ، ثُمَّ لِيُصَلِّ، وَلَا تَشْتَمِلُوا اشْتِمَالَ الْيَهُودِ، فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ أَنْ يُتَزَيَّنَ لَهُ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ نَافِعٍ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ "