7010 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ يَحْيَى الطَّائِيُّ، نَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نَا نُوحُ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ غَالِبٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، وَعَلَيْهَا شَمْلُ ثَوْبٍ مَرْقُوعٍ، فَقُلْتُ: لَوْ أَلْقَيْتِ عَنْكِ هَذَا الثَّوْبَ؟ فَقَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ سَرَّكِ أَنْ تَلْقيني فَلَا تُلْقِينَ ثَوْبًا حَتَّى تُرَقِّعِيهِ، وَلَا تَدَّخِرينَ طَعَامًا لِشَهْرٍ» ، وَمَا أَنَا مُغِيرَةٌ مَا أَمَرَنِي بِهِ حَتَّى أَلْحَقَ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ «
لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ»