المعجم الاوسط (صفحة 7305)

6984 - وَبِهِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُنْفِقُ زَوْجَيْنِ مِنْ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا دَعَتْهُ حَجَبَةُ الْجَنَّةِ، هَلُمَّ، هَذَا خَيْرٌ»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ إِلَّا الْحَجَّاجُ، تَفَرَّدَ بِهِ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ "

طور بواسطة نورين ميديا © 2015