المعجم الاوسط (صفحة 7223)

6907 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الصَّيْدَاويُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ، ثَنَا عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَمْسَحُ الرَّجُلُ جَبْهَتَهُ مِنَ التُّرَابِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الصَّلَاةِ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَمْسَحَ الْعَرَقَ عَنْ صُدْغَيْهِ»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَكْحُولٍ إِلَّا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ "

طور بواسطة نورين ميديا © 2015