6718 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ اشْتَرَى طَعَامَ الرِّزْقِ، فَبَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ، فَنَهَاهُ عُمَرُ، وَقَالَ: «أَمَا إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُقْبَضَ» فَردَّ إِلَيْهِ رَأْسَ مَالِهِ «
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ نَافِعٍ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَلَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِلَّا مُؤَمَّلٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ»