6491 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ شَيْبَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ، ثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ، ثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ فِطْرِ بْنِ خَلِيفَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَمَنْ أَعَانَ فِي خُصُومَةِ بَاطِلٍ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ، وَمَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِي أَمْرِهِ، وَمَنْ بَهَتَ مُؤْمِنًا أَوْ مُؤْمِنَةً حَبَسَهُ اللَّهُ فِي رَدْغَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ وَلَيْسَ بِخَارِجٍ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنْ حُمْرَانَ إِلَّا الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي بَزَّةَ، وَلَا رَوَاهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ إِلَّا فِطْرٌ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ فِطْرٍ إِلَّا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو الْجَوَّابِ "