6386 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا أَبِي، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ الْمَكِّيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَأَنْ يُبَاعَ النَّخْلُ حَتَّى يَنْتَقِحَ» وَالِانْتِقَاحُ: أَنْ يَحْمَرَّ، أَوْ يَصْفَرَّ، أَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ، قَالَ زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ جَالِسٌ فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ، أَمَا سَمِعْتَ جَابِرًا يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ؟ قَالَ عَطَاءٌ: نَعَمْ، سَمِعْتُ جَابِرًا يُحَدِّثُ بِهَذَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. «-[270]- لَمْ يَرْوِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ إِلَّا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو»