660 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا مُعَلَّلُ بْنُ نُفَيْلٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَدْ زَنَى، فَسَأَلَهُ؟ فَاعْتَرَفَ. فَأَمَرَ بِهِ، فَجُرِّدْ، فَإِذَا هُوَ حَمْشُ الْخَلْقِ، مُقْعَدٌ، فَقَالَ: «مَا يُبْقِي الضَّرْبُ مِنْ هَذَا شَيْئًا؟» فَدَعَا بأُثْكُولٍ فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ، فَضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً"
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زَيْدٍ إِلَّا عُبَيْدُ اللَّهِ