المعجم الاوسط (صفحة 6551)

6246 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّائِغُ قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنَّ خَالِي فَارَقَ امْرَأَتَهُ، فَدَخَلَهُ مِنْ ذَلِكَ هَمٌّ، وَأَمَرٌ شَقَّ عَلَيْهِ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا، وَلَمْ يَأْمُرُنِي بِذَلِكَ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «لَا، إِلَّا أَنْ تَنْكِحَ نِكَاحَ غِبْطَةٍ، إِنْ وَافَقَتْكَ أَمْسَكْتَ، وَإِنْ كَرِهْتَ فَارَقْتَ، وَإِلَّا فَإِنَّا كُنَّا نَعُدُّ هَذَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِفَاحًا»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ إِلَّا أَبُو غَسَّانَ "

طور بواسطة نورين ميديا © 2015