6175 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَنِيفَةَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: ثَنَا عَمِّي قَالَ: نا أَبِي قَالَ: نا سَلَمَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ إِلَّا سَلَمَةُ بْنُ صَالِحٍ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَاهَانَ "