6008 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: نا أَبُو بَحْرٍ الْبَكْرَاوِيُّ قَالَ: نا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ: نا أَخِي عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَلْبَسْهُمَا، وَمَنْ كَانَ لَهُ ثَوْبٌ فَلْيَتَّزِرْ بِهِ، وَلَا يَشْتَمِلِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ إِلَّا أَخُوهُ عَزْرَةَ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا أَبُو بَحْرٍ الْبَكْرَاوِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ "