5532 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ قَالَ: نَا مَحْبُوبُ بْنُ مُحْرِزٍ الْقَوَارِيرِيُّ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: نَا صَالِحٌ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهَ أَنْ يُنْفَخَ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ فِي شَرَابِهِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُجَالِدٍ إِلَّا مَحْبُوبُ بْنُ مُحْرِزٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ "