510 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْغَضِيضِيُّ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ، وَلَا يَخْطُبْ -[163]- وَلَا يُخْطَبْ عَلَيْهِ، وَلَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ» . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِلَّا عُمَرُ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ وَهْبٍ