4816 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ الْمَخْزُومِيُّ الْمِصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي -[109]- أَبِي قَالَ: نَا مُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيُّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَعَلَى مَنْ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ الْغُسْلُ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ إِلَّا بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَلَا عَنْ بُكَيْرٍ إِلَّا عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ "