المعجم الاوسط (صفحة 5071)

4803 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ: نَا إِسْحَاقُ بْنُ بُهْلُولٍ الْأَنْبَارِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: نَا الْمُغِيرَةُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أَيُّوبَ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ -[105]- عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الرَّجُلِ يَتْبَعُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا، أَيَنْكِحُ أُمَّهَا؟ أَوْ يَتْبَعُ الْأُمَّ حَرَامًا، أَيَنْكِحُ ابْنَتَهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ، إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ حَلَالٍ»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا الْمُغِيرَةُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ "

طور بواسطة نورين ميديا © 2015