4585 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: نَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: نَا عُتْبَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، الرَّجُلُ مِنَّا يُقْرِضُ الْمَالَ، فَيُهْدِي لَهُ؟ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ فَأُهْدِيَ لَهُ أَوْ حُمِلَ عَلَى دَابَّةٍ، فَلَا يَقْبَلْهُ وَلَا يَرْكَبْهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ»
لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: عُتْبَةُ بْنُ حُمَيْدٍ "