4445 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ النُّعْمَانِ الْقَزَّازُ قَالَ: نا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ قَالَ: نا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُ أَحَدُكُمْ إِذَا أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَطَرٍ إِلَّا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَلَا عَنِ الْمُغِيرَةِ إِلَّا إِسْحَاقُ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَبُو هِشَامٍ "