4381 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وُهَيْبٍ الْغَزِّيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: نا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: نا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قَعَدَ مِنَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَالِمٍ الْخَيَّاطِ إِلَّا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ "