451 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدٍ قَالَ: نا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّمِيمِيُّ الْأَذَنِيُّ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «مِنَ السُّنَةِ أَنْ لَا تَخْرُجَ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى تَطْعَمَ، وَلَا يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى تَرْجِعَ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ إِلَّا ابْنُ عُلَيَّةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ