4247 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُجَاشِعِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْكِرْمَانِيُّ قَالَ: نا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ الصَّائِغُ قَالَ: نا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ، وَلَهَا مَالٌ، وَلَا يَأْذَنُ لَهَا فِي الْحَجِّ؟ قَالَ: «لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ نَافِعٍ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ الصَّائِغُ، وَلَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْكِرْمَانِيُّ "