4169 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ: نا عَمْرُو بْنُ خَلَفِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ مِرْسَالٍ الْخَثْعَمِيُّ قَالَ: نا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَلَا تَزَالُ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَضَعَهَا، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْعَلَاءِ إِلَّا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ "