4158 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ: نا سَلَمَةُ بْنُ الْخَلِيلِ الْكَلَاعِيُّ الْحِمْصِيُّ قَالَ: نا مَرْوَانُ بْنُ ثَوْبَانَ، قَاضِي حِمْصَ قَالَ: نا النُّعْمَانُ بْنُ الْمُنْذِرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَّ بِلَالًا، أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْأَذَانِ فِي الصُّبْحِ فَوَجَدَهُ نَائِمًا، فَنَادَاهُ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، فَلَمْ يُنْكِرْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأَدْخَلَهُ، فِي الْأَذَانِ فَلَا يُؤَذَّنُ لِصَلَاةٍ قَبْلَ وَقْتِهَا غَيْرَ صَلَاةِ الْفَجْرِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُهْرِيِّ إِلَّا النُّعْمَانُ، تَفَرَّدَ بِهِ: مَرْوَانُ "