436 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ،. عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا، مِنْ ثَقِيفٍ يُكْنَى أَبَا تَمَامٍ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاوِيَةَ خَمْرٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ يَا أَبَا تَمَامٍ» ، فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فأَسْتَنْفِقُ ثَمَنَهَا؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ ثَمَنَهَا»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ إِلَّا زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ وَلَا يُرْوَى عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ