3913 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدِ بْنِ نُوحٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ قَالَ: نا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي الْفَغْوَاءِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا عَشْرَ رَضَعَاتٍ، أَوْ بِضْعَ عَشْرَةَ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ إِلَّا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْوَاقِدِيُّ "